المادة 26

معرف المادة: 28738

رقم المادة : 1168

المادة 26 اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية . ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية . ثالثاً –‌ أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( 300.000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا ب‌–‌ تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .