المادة 25مكررة
اولا : يشترط فيمن يعين معلما أو مدرسا أو مرشدا تربويا أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة ( 3 ) ثلاث سنوات متصلة .
ثانيا : تعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس والمرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية من غير سكنة هذه المناطق بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات متصلة .
ثالثا : يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي أستوفى شروط البند ( أولا ) من هذه المادة بأحكام هذا القانون بعد نفاذه .
رابعا : تحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تدفع التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 .