المادة 24

معرف المادة: 28735

رقم المادة : 1168

المادة 24 يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .