المادة 16

معرف المادة: 28727

رقم المادة : 1168

المادة 16 أولاً– تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها . ثانيا – للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية . ثالثاً – للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .