المادة 14
اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي .
ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل:
أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر .
ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .