المادة 14

معرف المادة: 28725

رقم المادة : 1168

المادة 14 اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي . ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل: أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر . ‌ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .