المادة 5
تتكون الوزارة من :
اولا – تشكيلات مركز الوزارة:
أ– الغيت
ب– المديرية العامة للتخطيط التربوي.
ج – المديرية العامة للشؤون الادارية .
د – المديرية العامة للشؤون المالية .
هـ –المديرية العامة للمناهج .
و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي .
ز– المديرية العامة للتعليم المهني .
ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي.
ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية .
ي – المديرية العامة للأشراف التربوي .
ك – المديرية العامة للدراسة الكردية .
ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية .
م – المديرية العامة للدراسة السريانية .
ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي .
س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات .
ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية .
ف – قسم العقود .
ص – مركز البحوث و الدراسات .
ق – مديرية التلفزيون التربوي .
ر– قسم ضمان الجودة .
ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
ت – مكتب الوزير .
ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات .
ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية .
جـ – الكلية التربوية المفتوحة .