المادة 13
يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -
اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .
ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه .
ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .
رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .