المادة 18

معرف المادة: 28473

رقم المادة : 1145

المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (10)