المادة 19

معرف المادة: 28454

رقم المادة : 1144

المادة 19 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 95 ) في 21-6-1999 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها