المادة 17

معرف المادة: 28452

رقم المادة : 1144

المادة 17 تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 6) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير