المادة 15

معرف المادة: 28450

رقم المادة : 1144

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية : اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز ثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة ثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوز رابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة