المادة 12

معرف المادة: 28447

رقم المادة : 1144

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقط اولا : المرور في ارض الغير ثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغير ثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية رابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغير