المادة 12
الاحكام المرتبطة بالمادة
للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقط
اولا : المرور في ارض الغير
ثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغير
ثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية
رابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغير