المادة 9

معرف المادة: 28444

رقم المادة : 1144

المادة 9 تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي : اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدة ثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية