المادة 7
اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة
ثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانون