المادة 6

معرف المادة: 28441

رقم المادة : 1144

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مكتب المفتش العام ثانيا : تشكيلات مركز الوزارة أ . الدائرة الفنية ب . دائرة التدريب و بحوث الطاقة ج . دائرة الاستثمارات و العقود د . دائرة التشغيل و التحكم هـ . دائرة التخطيط و الدراسات و. الدائرة الادارية ز. الدائرة الاقتصادية ح . الدائرة القانونية ثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي : أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية 1. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط ب. شركات نقل الطاقة الكهربائية : 1. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية 2. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى 3. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية 4. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسط ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي : 1. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 2. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 3. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 4. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال د. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائية