المادة 4

معرف المادة: 28439

رقم المادة : 1144

المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة , و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الاشراف على انشطتها و فعاليتها و حسن ادائها و تصدر عنه تعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة و دوائرها و الشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الادارية و القانونية و الفنية و المالية و التنظيمية و فقا للقانون ثانيا : للوزير ان يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة ا والى أي من المديرين العاملين للدوائر او الشركات التابعة للوزارة