المادة 2

معرف المادة: 28437

رقم المادة : 1144

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطني ثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقة ثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية رابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلك خامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتها سادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيع