المادة 10

معرف المادة: 28418

رقم المادة : 1142

المادة 10 تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :- اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة . ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .