المادة 9

معرف المادة: 28417

رقم المادة : 1142

المادة 9 اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من : أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس) ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد : (اعضاء) 1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء . 2 .وزارة الدفاع . 3 .وزارة الداخلية . 4 .مستشارية الامن الوطني . 5 .هيأة الحشد الشعبي . 6 .جهاز الامن الوطني . 7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي. 8 .جهاز مكافحة الارهاب . 9 .وزارة البيشمركة . ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق . ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها . ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة صناعية الحربية . د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي . هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة . ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .