المادة 9
اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من :
أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً)
ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس)
ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد :
(اعضاء)
1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء .
2 .وزارة الدفاع .
3 .وزارة الداخلية .
4 .مستشارية الامن الوطني .
5 .هيأة الحشد الشعبي .
6 .جهاز الامن الوطني .
7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي.
8 .جهاز مكافحة الارهاب .
9 .وزارة البيشمركة .
ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية :
أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق .
ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها .
ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة صناعية الحربية .
د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي .
هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة .
ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .