المادة 8

معرف المادة: 28416

رقم المادة : 1142

المادة 8 تتألف الهياة من : اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة . د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي . هـ ـ الدائرة الاقتصادية . و ـ الدائرة الفنية . ز ـ الدائرة الامنية . ح ـ قسم العلاقات والاعلام . ط ـ مكتب رئيس الهيأة. ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة : أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة . ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية . ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشر سنة .