المادة 7
اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :-
أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها .
ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ .
ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية .
د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون .
هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها .
ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .