المادة 6
اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :-
أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها .
ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة .
ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة .
د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة .
هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية .
و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب .
ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون .
ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة .
ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية .
ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها .
ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها .
ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .