المادة 6

معرف المادة: 28414

رقم المادة : 1142

المادة 6 اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :- أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها . ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة . ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة . د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة . هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية . و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب . ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون . ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة . ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية . ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها . ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها . ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .