المادة 2
يهدف هذا القانون الى مايأتي :-
اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق .
ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر .
ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها .
رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية .
خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .