المادة 18
يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية :
أولاً – (100%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ – المفاعلات النووية .
ب – الخلايا الحارة .
ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .
د – تصفية المنشات النووية .
ثانياً – (80%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما .
ب – التنشيط النيوتروني .
ج – المولدات النيوترونية .
د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .
هـ - إنتاج النظائر المشعة .
ثالثاً – (50%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .