المادة 18

معرف المادة: 28398

رقم المادة : 1139

المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية : أولاً – (100%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – المفاعلات النووية . ب – الخلايا الحارة . ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د – تصفية المنشات النووية . ثانياً – (80%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب – التنشيط النيوتروني . ج – المولدات النيوترونية . د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ - إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً – (50%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .