المادة 16

معرف المادة: 28396

رقم المادة : 1139

المادة 16 استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون آخر يحل محله . أولاً – لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيأة من ذوي الاختصاصات العلميةأو الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (63) الثلاث والستين سنة من العمر , لمدة خمس سنوات كحد أقصى بناء على توصية المجلس العلمي للهيأة سنوياً . ثانياً – يستحق موظف الهيأة المحال الى التقاعد أو عياله عند وفاته راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع راتبه الاسمي مضافاً إليه المخصصات المنصوص عليهافي قانون التقاعد الموحد رقم (9) 2014 أو أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون في إحدى الحالات الآتية : أ – إذا أحيل إلى التقاعد بعد إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد وكانله خدمة وظيفية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . ب – إذا كانت الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله فيالهيأة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته . ج – إذا توفى أثناء الخدمة أو من جراءها بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .