المادة 15

معرف المادة: 28395

رقم المادة : 1139

المادة 15 تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي : أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية . ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (138) لسنة 1969 و رقم (52) لسنة 2012 . ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية . رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .