المادة 15
تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي :
أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية .
ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (138) لسنة 1969 و رقم (52) لسنة 2012 .
ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية .
رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .