المادة 13
تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :
أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء .
ثالثاً – الهبات والتبروات وفقاً للقانون .