المادة 10

معرف المادة: 28390

رقم المادة : 1139

المادة 10 تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي : أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية . ثانياً – مديرية التطبيقات النووية . ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني . رابعاً – مديرية النفايات المشعة . خامساً – مديرية المختبرات المركزية . سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية . سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية . ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية . تاسعاً – مديرية البحث والتطوير . عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية . حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثاني عشر – قسم إدارة الجودة . ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .