المادة 10
تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي :
أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية .
ثانياً – مديرية التطبيقات النووية .
ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني .
رابعاً – مديرية النفايات المشعة .
خامساً – مديرية المختبرات المركزية .
سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية .
سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية .
ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية .
تاسعاً – مديرية البحث والتطوير .
عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية .
حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ثاني عشر – قسم إدارة الجودة .
ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .