المادة 9
يتولى المجلس العلمي ما يأتي :
أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها .
ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة .
ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها .
رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة .
خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية .
سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة .
سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية