المادة 9

معرف المادة: 28389

رقم المادة : 1139

المادة 9 يتولى المجلس العلمي ما يأتي : أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها . ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة . ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها . رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة . خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية . سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة . سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية