المادة 8

معرف المادة: 28388

رقم المادة : 1139

المادة 8 أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي : أ . رئيس الهيأة رئيس ب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيس ج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاء د . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط . ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس . ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس . رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .