المادة 8
أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي :
أ . رئيس الهيأة رئيس
ب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيس
ج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاء
د . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .
ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس .
ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس .
رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .
خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .