المادة 6

معرف المادة: 28386

رقم المادة : 1139

المادة 6 أولاً – يتولى رئيس الهيأة ما يأتي : أ. ضمان تنفيذ سياسات الهيأة واستراتيجياتها . ب. الإشراف على أداء الهيأة وفعالياتها وأنشطتها . جـ. اقتراح التعليمات والأنظمة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر في كل ماله علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية . د. تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخداماتالسلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية . هـ . تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبر والاختصاصيين من الموظفينوغير الموظفين ومنحهم المكافئات المناسبة وفقاً للقانون . و. رفع الموازنة السنوية المقترحة إلى وزارة المالية . ز. استحداث التشكيلات او دمج أي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك . حـ. إقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة . ثانياً – لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبيه .