المادة 5
أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون .
أ. نائب للشؤون العلمية والفنية .
ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي .
ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون :
أ. عراقياً كامل الأهلية .
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة .
ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.