المادة 5

معرف المادة: 28385

رقم المادة : 1139

المادة 5 أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون . ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون . أ. نائب للشؤون العلمية والفنية . ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي . ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون : أ. عراقياً كامل الأهلية . ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة . ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.