المادة 4

معرف المادة: 28384

رقم المادة : 1139

المادة 4 تتولى الهيئة ما يأتي : أولاً – اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةالتي تتعلق باختصاصات الهياة وبما يساهم في التنمية الوطنية . ثانياً – تنسيق الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و تنفيذالمشاريع المتعلقة بهذا النشاط وفقاّ للسياسات والبرامج المقرة وحسب الأولوياتالمحددة . ثالثاً – إدارة المنشات والمرافق ذات العلاقة بالبحوث النووية وإنتاج النظائر المشعةللأغراض الطبية والصناعية والزراعية والموارد المائية وغيرها ومعالجاتها , بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة . رابعاً – إزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة واختيار مواقع الخزن المؤقتوالطمر النهائي للنفايات المشعة المختلفة بما يكفل حماية الأفراد والمتجمع والبيئةمن الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة . خامساً – أ. تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدوليةذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية , وتكون الهيئة عضو الارتباطالوطني بهذه المنظمات . ب. تمثل الهيئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مستشارية علمية دائمة تتم تسمية أعضائها بالتشاور مع الهيئة الرقابية ويكون مقرها الممثلية الدائمة للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فنياً . سادساً – بناء القدرات الوطنية المختصة العاملة بنشاط الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأهيلهاوتطويرها عن طريق البعثات والإجازات الدراسية و الزمالات والدورات التدريبية داخل جمهورية العراق وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى ذات العلاقة . سابعاً – وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الأشخاص المشاركين في أنشطة الهياة. ثامناً –إدارة المعلومات النووية في جمهورية العراق بحسب ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تاسعاً – المشاركة في إعداد خطط الطوارئ الوطنية للحوادث الإشعاعية والنووية وبالتنسيق معالهيئأة الرقابية والمساهمة في التصدي لها , ووضع خطط التأهب والتصدي للطوارئ داخل المواقع النووية . عاشراً – تقديم الاستشارات العلمية للجهات العليا في مجال الاختصاص . حادي عشر – وضع آلية لتنفيذ متطلبات الحماية المادية للمواد والمنشات والمرافق النوويةوالإشعاعية على وفق ضوابط الهيئة الرقابية .