المادة 3
أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء.
ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .