المادة 2
أولاً - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أ – ضمان استخدام الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميع الأعمالالمتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية .
ب - مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم فيترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها .
ثانياً – تسعى الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ – اقتراح السياسات والبرامج الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ب - تطوير وبناء البنى التحتية والمختبرات وإعداد الموارد البشرية .
ج – إنشاء وتشغيل وإدارة المنشات والمرافق النووية ذات الاستخدام السلمي ومنهامفاعلات البحوث والدراسات , وإنشاء مفاعلات القدرة لإنتاج الطاقةالكهربائية وتحلية المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – حصر مسؤولية إدارة وتشغيل المرافق النووية بالهيئة المؤسسة بموجب هذاالقانون ويجوز للقطاعات الأخرى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بموافقة الهيأة .