المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة
إزاءها:
أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية .
ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية .
ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية .
رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية .
خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية .
سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها .
سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد .
ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية .
تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية .
عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها .
حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية .
ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -239 و اليورانيوم -233 واليورانيوم المثري بأحد النظيرين 233 و 235 وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير 235 والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد .
ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .