المادة 20(مكررة)

معرف المادة: 28374

رقم المادة : 1136

المادة 20(مكررة) اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .