المادة 11
يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ
المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.
ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .