المادة 18

معرف المادة: 28334

رقم المادة : 1133

المادة 18 أولا : تسري الإعفاءات الكمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 ، أو في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 ، على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدينة الصناعية . ثانيا : على وزارة النفط تزويد المشمولين بإحكام المادة ( 3/أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظة جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي السائد وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي . ثالثا : على وزارة الكهرباء تزويد المشمولين بإحكام المادة ( 3 / أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظات جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .