المادة 17

معرف المادة: 28333

رقم المادة : 1133

المادة 17 تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري ( الوطني أو الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق .