المادة 15
يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :
أولا : حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ثانيا : إبرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية .
ثالثا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة خلال أنشاء المدينة الصناعية .
رابعا : تحويل الأموال وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الأجنبي .
خامسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .