المادة 12

معرف المادة: 28328

رقم المادة : 1133

المادة 12 تسحب الهيئة الإجازة في احدى الحالات الآتية : أولا : إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه . ثانيا : عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع . ثالثا : في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد . رابعا : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقا لأحكام هذا القانون . خامسا : مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية : أ ــ 1 ـ توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . 2 ـ عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على ( 10% ) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب ــ عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (1) و (2) و من الفقرة ( أ ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى .