المادة 11

معرف المادة: 28327

رقم المادة : 1133

المادة 11 يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية : أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها . ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها . ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون . رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية . خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية . سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون . سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا . ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها . تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة . عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها. حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .