المادة 11
يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية :
أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها .
ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها .
ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون .
رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية .
خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية .
سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .
سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا .
ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها .
تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة .
عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها.
حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .