المادة 10
أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .
ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا .
ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .