المادة 8

معرف المادة: 28324

رقم المادة : 1133

المادة 8 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون . ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .