المادة 6
أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من :
أ ـ الوزير رئيسا .
ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس .
جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا .
د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء .
1- وزارة التخطيط .
2- وزارة المالية .
3- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة .
4- وزارة الصحة والبيئة .
5- وزارة التجارة .
6- وزارة الكهرباء .
7- الهيئة الوطنية للاستثمار .
8- مدير عام المصرف الصناعي .
هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية :
1 ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين
2- اتحاد الغرف التجارية عضوا
3- اتحاد رجال الإعمال عضوا
و ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا
ثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة .
ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة .
رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم .
خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين .
ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه .
سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .