المادة 6

معرف المادة: 28322

رقم المادة : 1133

المادة 6 أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من : أ ـ الوزير رئيسا . ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس . جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا . د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء . 1- وزارة التخطيط . 2- وزارة المالية . 3- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة . 4- وزارة الصحة والبيئة . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الكهرباء . 7- الهيئة الوطنية للاستثمار . 8- مدير عام المصرف الصناعي . هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية : 1 ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين 2- اتحاد الغرف التجارية عضوا 3- اتحاد رجال الإعمال عضوا و ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا ثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة . ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة . رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم . خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين . ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه . سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .