المادة 5

معرف المادة: 28321

رقم المادة : 1133

المادة 5 تتولى الهيئة المهام الآتية : أولا : متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق . ثانيا : إجراء دراسات الجدوى أو الإشراف على إكمالها ، وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة . ثالثا : تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية . رابعا : التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الأرض خالية من الشواغر . خامسا : الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها . سادسا : التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى . سابعا : التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلا .