المادة 5
تتولى الهيئة المهام الآتية :
أولا : متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق .
ثانيا : إجراء دراسات الجدوى أو الإشراف على إكمالها ، وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة .
ثالثا : تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية .
رابعا : التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الأرض خالية من الشواغر .
خامسا : الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها .
سادسا : التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى .
سابعا : التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلا .