المادة 3

معرف المادة: 28319

رقم المادة : 1133

المادة 3 أولا : تسري أحكام هذا القانون على : أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييد ب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا . ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي : أ‌ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره . ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64 ) لسنة 2007 وقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 .