المادة 3
أولا : تسري أحكام هذا القانون على :
أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييد
ب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا .
ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي :
أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره .
ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64 ) لسنة 2007 وقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 .