المادة 11

معرف المادة: 28313

رقم المادة : 1132

المادة 11 يلغى قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .