المادة 9

معرف المادة: 28311

رقم المادة : 1132

المادة 9 اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون . ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .